1 ـ مصادر التشريع : هي الأصول والقواعد التي تبنى عليها المعرفة بالأحكام الشرعيّة + هي الأصول التي يؤخذ منها التشريع : ( القرآن + السنّة + الإجتهاد )
2 ـ القرآن الكريم : هو كلام الله المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المتعبّد بتلاوته ، المعجز بسورة منه،المنقول إلينا تواترا .
ـ القرآن الكريم هو أصل التشريع، ومصدره الأول .
3 ـ السنّة النبويّة : عند علماء الأصول : هي كلّ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. وهي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى.
۞ الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي .
1 ـ مناهج التشريع : هي القواعد العامّة والمعايير والآليّات التي يتوصّل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلّة ( مثال : الإجماع + القياس + الإستحسان ... )
2 ـ الإجتهاد : هو بذل الجهد العقلي في استنباط الأحكام لما يستجدّ من الحوادث التي لا نصّ على حكمها في الكتاب والسنّة .
3 ـ المناط : هوعلّة أو سبب الحكم الشرعي .
ـ بأن يتوصّل المجتهد إلى معرفة العلّة التي ربط الشارع بها الحكم .
4 ـ تحقيق المناط :
ـ المراد به : "إثبات العلة في الفرع" + أو "إثبات العلة المتفق عليها بنص أو إجماع بالاجتهاد في صورة التراع + أو "النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو إجماع + أو"هو معرفة وجود العلة في آحاد الصّور، بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنصّ أو إجماع أو استنباط ".
ـ وكل هذه ترجع إلى معنى واحد : وهو البحث في الصورة المتنازع على حكمها، من جهة ثبوت وتوفر العلة فيها من عدمه، فمتى تحققت ألحقت بأصلها، وكان لها حكم الأصل، وإلا فلا.
ـ مثال : قال الله تعالى : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ ) البقرة 222 = تحقيق علة اعتزال النساء في المحيض = هو الأذى؛ فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس؛ فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس عليها.
ـ فالحوادث متجددة يومياً، والفتاوى والنصوص الشرعية محدودة، فمحال أن نجد نصّا ودليلا شرعيّا على حكم كل حادثة حتى قيام السّاعة، لكن منّ الله علينا بالقياس وباستخراج مناطات الأحكام ، وتهذيبها، وتحقيق ثبوتها في الحوادث من عدمه .
5 ـ القواعد الفقهيّة : عرّفها الأصوليّون بأنّها أحكام عامّة وقضايا كليّة تندرج في إطارها مجموعة من الأحكام الجزئيّة المتشابهة.
مثل قولهم "الأمور بمقاصدها" و "اليقين لا يزول بالشك" و"الضّرر العام يدفع بتحمل الضّرر الخاص" و "يدفع أشد الضّررين بتحمّل أخفّهما" و "درء المفاسد أولى من جلب المنافع" و "الضرورات تبيح المحظورات ..